05-07-2013

إبلاغ المشغّل بالحمل

كل عاملة ملزمة بإبلاغ المشغّل بحملها حتى الشهر الخامس من الحمل.

العاملة التي تعمل في وظيفة فيها مواد خطرة أو مصدر حرارة، يجب أن تبلغ المشغّل بحملها خلال 10 أيام من يوم علمها بالحمل.

أعمال ممنوعة، ساعات إضافية والعمل الليلي

يُمنع تشغيل عاملة حامل في عمل يحتوي على مواد خطرة، أو في عمل متواصل بقرب مصدر حرارة. إذا كان المشغّل لا يستطيع إيجاد عمل بديل للعاملة الحامل، فإنها تستحق تلقي مخصصات حماية الحمل من التأمين الوطني.

يمنع تشغيل عاملة حامل أكثر من 6 أيام في الأسبوع، ابتداءً من الشهر الخامس للحمل فصاعدًا.

يمنع تشغيل عاملة حامل بأعمال ليليّة، ابتداءً من الشهر الخامس فصاعدًا، إذا طلبت في رسالة خطية عدم العمل ليلاً.

يمنع تشغيل عاملة حامل ساعات إضافية، ابتداءً من الشهر الخامس فصاعدًا، إلا إذا وافقت العاملة على ذلك وأحضرت تقريرا صحيا يجيزه لها.

فحوصات طبية خلال الحمل

المرأة التي تعمل أسبوعا كاملا، 4 ساعات يوميا على الأقل، يمكنها الغياب حتى 40 ساعة خلال الحمل من أجل الفحوصات المرتبطة بحملها، دون الإضرار بمرتبها.

المرأة التي تعمل أسبوعا كاملاً، حتى 4 ساعات يوميا، يمكنها التغيّب 20 ساعة خلال الحمل أجل الفحوصات المرتبطة بحملها، دون الإضرار بمرتبها.

حماية الحمل

تُدفع مخصصات حماية الحمل للعاملة التي اضطرت للتغيّب عن عملها خلال فترة الحمل عقب تهديد صحي لها أو للجنين- بسبب الحمل. المخصصات، التي تُدفع بواسطة مؤسسة التأمين الوطني، تهدف لتعويض المرأة عن ضياع مرتبها خلال وجودها في فترة حماية الحمل.

 

شروط أحقية الحصول على المخصصات من التأمين الوطني:

  • يجب إثبات أنه دُفعت عن العاملة رسوم التأمين الوطني في فترة 6 أشهر على الأقل من الـ 14 شهرا التي سبقت خروجها لفترة حماية الحمل.
  • يجب إحضار موافقة من طبيب مختص بالنساء والتوليد عن حماية الحمل.
  • فترة حماية الحمل يجب أن تكون أطول من 30 يوما متواصلا.
  • الموعد الأخير لتقديم طلب تلقي المخصصات، بإرفاق الموافقة الطبية، هو 12 شهرا من بداية فترة حماية الحمل.

كيف تحتسب مخصصات حماية الحمل:

مخصصات حماية الحمل تُحسب وفقًا للراتب الأخير (معدّل الرواتب الثلاثة الأخيرة للعاملة- قبل الخصم)، وليس أكثر من المعدل العام للأجور.

حماية حمل جزئية (تقليل ساعات العمل):

اعترفت محكمة العمل القُطرية مؤخرًا بالحق في تلقي مخصصات حماية حمل جزئية. تسري حماية الحمل الجزئية – كما في حماية الحمل الكاملة – فقط في الحالات التي تعطى فيها لفترة تزيد عن 30 يوما، لكن على العكس من حماية الحمل الكاملة، تواصل العاملة الحضور لعملها يوميا لكنها تعمل عدد ساعات أقل. في هذه الحالات على التأمين الوطني أن يدفع مخصصات بنسبة تغيّبها عن عملها.

في حال إجازة حماية الحمل أقل من 30 يوما:

إذا أعطيت إجازة حماية الحمل لفترة أقل من 30 يوما بالإمكان الطلب من المشغّل أن يمكّن العاملة من استغلال أيام المرضية المستحقة لها. مع ذلك، لا يُلزم المشغّل بالموافقة على ذلك، لأن حماية الحمل لا تعتبر وضعًا صحيًا معتلاً تستحق العاملة مقابلة رسوم مرضية.

حقوق في فترة حماية الحمل:

  • حماية الحمل تعتبر فترة ضمن الأقدمية عند حساب تعويضات الإقالة.
  • لا تُراكم العاملة في فترة حماية الحمل أيام عطل.
  • تُراكِم العاملة خلال فترة حماية الحمل أيام نقاهة.

إجازة الولادة

تستحق العاملة التي ولدت إجازة ولادة من 14 أسبوعًا مدفوعة الأجر و12 أسبوعاً إضافياً من دون أجر (إذا كانت لديها أقدمية في مكان العمل مدتها سنة على الأقل). بالإمكان بدء إجازة الولادة قبل تاريخ الولادة التقريبي بـ 7 أسابيع.

بإمكان العاملة العودة إلى العمل بعد فترة ال-14 أسبوعاً، ويمنع المشغّل من تأجيل عودتها لفترة تزيد عن 3 أسابيع من يوم بلاغ العاملة بذلك.

العاملة التي ولد لها أكثر من ابن تستحق إطالة فترة الإجازة بثلاثة أسابيع إضافية على كل مولود أنجبته في تلك الولادة.

في حالة خضوع الأم أو طفلها لتلقي العلاج في المستشفى خلال إجازة الولادة، يمكن للعاملة إطالة الإجازة لفترة موازية للفترة التي أمضتها في تلقي العلاج- شرط ألا تزيد عن 4 أسابيع.

إجازة ولادة للعامل– العامل الذي ولدت زوجته يستحق إجازة ولادة جزئية، في فترة إجازة الولادة المتبقية بعد انتهاء 6 أسابيع على الولادة، إذا عادت زوجته إلى عملها.

منع التشغيل في إجازة الولادة- يمنع المشغّل من تشغيل عاملة يعلم أنها في إجازة ولادة.

خلال إجازة الولادة تستحق العاملة تلقي مخصصات ولادة بقيمة مرتبها العادي (انظروا إلى بند مخصصات الولادة)

مراكمة الحقوق خلال إجازة الولادة:

خلال إجازة الولادة تتواصل علاقات عاملة- مُشغّل.

فترة إجازة الولادة يتم شملها في حساب مخصصات النقاهة.

فترة إجازة الولادة لا تُشمل في حساب الأحقية للعطلة السنوية. لذلك، كل من عملت في تلك السنة 200 يوم على الأقل (9 أشهر، 5 أيام عمل في الأسبوع) تستحق كامل فترة العطلة. من عملت أقل من 200 يوم، تستحق الجزء النسبي.

العاملة المستحقة لتحويلات صندوق التقاعد، تأمين المدراء أو صندوق الاستكمال وفقا لاتفاقية العمل الخاصة بها، والتي عملت لدى المشغّل 6 أشهر قبل بداية حملها، تستحق أن يواصل المشغّل تحويل الدفعات للصناديق خلال فترة إجازة الولادة، شرط أن تحوّل العاملة القسم المترتب عليها من التحويلات.

ليس هناك واجب قانوني لإبقاء سيارة إيجار (ليسنغ) أو هاتف نقّال لدى العاملة. الأمر متعلق بعقد العمل، وبالمتّبع في مكان العمل في إجازات الولادة أو الخدمة العسكرية الاحتياطية.

إجازة غير مدفوعة

العاملة التي عملت في مكان العمل سنتين على الأقل قبل خروجها إلى إجازة الولادة، يُسمح لها بتمديد إجازة الولادة لمدة شهر واحد عن كل 4 أشهر أقدمية في العمل، لكن ليس أكثر من سنة بعد الولادة. التمديد يشكّل إجازة غير مدفوعة، تُحفظ خلالها علاقات العمل، لكن العاملة لا تراكم خلالها أية حقوق.

للعامل أيضاً الحق بإجازة غير مدفوعة، إذا لم تستغل زوجته حقها هذا وعادت إلى العمل، شرط أن يتوفر أحد الشروط التالية: أ) زوجته عملت ستة أشهر متواصلة قبيل خروجه إلى إجازة غير مدفوعة. ب) إذا كان الولد موجودًا تحت مسؤولية الأب الحصرية، أو بإشرافه الحصري، بسبب إعاقة أو مرض زوجته.

الإقالة والاستقالة

الإقالة خلال الحمل

يُمنع إقالة عاملة حامل عملت في مكان العمل نصف سنة على الأقل، إلا بعد موافقة وزير العمل. منع الإقالة يسري أيضا على العاملات المؤقتات. عدم تجديد عقد عمل العاملة الحامل لفترة محددة يعتبر بمثابة إقالة، ولذلك يُمنع هو الآخر.

يمنع كذلك إقالة عاملة بسبب حملها، بدون علاقة بأقدميّة العاملة، في أماكن عمل يعمل فيها 6 عاملين على الأقل

الإقالة خلال إجازة الولادة وبعدها

يمنع إقالة عاملة خلال إجازة الولادة وكذلك لمدة 60 يوما بعد عودتها من إجازة الولادة أو الإجازة غير المدفوعة.

إقالة خلال فترة ال60 يوم منذ عودة العاملة للعمل، ممكنة فقط بعد الحصول على إذن من وزير العمل.

في حالة الإقالة بعد إجازة الولادة، المشغّل مُلزم بإبلاغ العاملة مسبقا وفقا للقانون. فترة الإبلاغ المسبق تبدأ من اليوم الـ61 بعد عودتها إلى العمل من إجازة الولادة.

الإقالة خلال الإجازة غير المدفوعة وبعدها

يمنع إقالة عاملة في إجازة غير مدفوعة في أعقاب إجازة ولادة، وكذا يمنع إقالتها لمدة 60 يوما بعد عودتها من الإجازة غير المدفوعة، إلا بعد الحصول على إذن من وزير العمل.

في حالة الإقالة بعد إجازة غير مدفوعة، المشغّل مُلزم بإبلاغ العاملة مسبقا وفقا للقانون. محتمل أن تكون هناك فترة تماس بين فترة الإبلاغ المسبق بالإقالة وفترة الـ 60 يوما.

الإضرار بحجم الوظيفة

يمنع الإضرار بحجم الوظيفة لعاملة حامل عملت في مكان العمل نصف سنة على الأقل، إلا بعد الحصول على إذن من وزير العمل.

استقالة عاملة من أجل العناية بالطفل

العاملة ذات الأقدمية سنة فما فوق في مكان العمل، التي تستقيل من أجل العناية بطفلها خلال تسعة أشهر من يوم ولادته، مستحقة لتعويضات الإقالة كما لو تمّت إقالتها. بتعريف "العناية بالطفل" مشمول أيضا تغيير مكان العمل لتقليل حجم الوظيفة أو مسافة السفر، التي تسهل على العناية بالطفل. عاملة استقالت لا تستحق تلقي مخصصات بطالة في الـ 90 يوما الأولى بعد الاستقالة.

استقالة عامل من أجل العناية بالطفل

العامل ذو الأقدمية سنة فما فوق في مكان العمل، مستحق لتعويضات الإقالة إذا استقال من أجل العناية بالطفل، وتوفّرت لديه أحد هذه الشروط: أ) زوجته عملت ستة أشهر متواصلة على الأقل قبيل موعد استقالته( فترة إجازة الولادة تُحسب) وعادت لعملها. ب) إذا تواجد الطفل بمسؤوليته الحصرية، أو بإشرافه الحصري بسبب إعاقة أو مرض الزوجة. ج) إذا كانت الزوجة عاملة مستقلة على مدار 12 شهرا متواصلة على الأقل قبيل يوم الولادة ولم توقف عملها من اجل العناية بالطفل.

مخصصات ولادة

العاملة التي دُفعت عنها رسوم التأمين الوطني في الـ 10 أشهر من بين الـ 14 شهرا التي سبقت الولادة، أو في الـ 15 شهرا من الـ 22 شهرا التي سبقت الولادة، مستحقّة لمخصصات ولادة بما يعادل مرتبها في الأشهر الثلاثة الأخيرة التي سبقت الولادة، وليس أكثر من 4 مرات من متوسط الأجر في السوق لكل شهر.

الرضاعة

عاملة تشتغل في عمل مع مواد خطرة، يجب عليها إبلاغ المشغّل أنها ترضع. المشغّل مجبر على محاولة إيجاد عمل بديل لها.

العاملة التي تشتغل بوظيفة كاملة مستحقة للتغيّب عن العمل ساعة في اليوم على مدار الأشهر الـ 4 التي تلي إجازة الولادة، دون الإضرار بمرتبها.

تجدر الإشارة أن هذا الحق مكفول دون علاقة إذا ما كانت العاملة مرضعة أم لا.

علاجات الخصوبة

التغيّب من أجل علاجات الخصوبة- العاملة التي لديها علاجات خصوبة يسمح لها بالتغيّب من العمل لأجل تلقي العلاج لولادة طفلها الأول أو الثاني، بشرط أن تبلغ المشغّل مسبقًا. أيام التغيّب مستحقّة لمخصصات المرضيات. فترة تغيّب العاملة لا تزيد عن 16 يوما، في مكان عمل أسبوع العمل فيه يتكون من 5 ايام، و20 يوما في مكان عمل أسبوع العمل فيه يتكون من 6 أيام.

الإقالة خلال علاجات الخصوبة – يمنع إقالة عاملة تتغيّب بسبب تلقيها علاجات خصوبة للحمل بطفلها الأول أو الثاني، وكذا يمنع إقالتها حتى 150 يوما بعد عودتها إلى العمل، إلا بعد الحصول على إذن من مراقب العمل اللوائي. منع الإقالة يسري حتى سنتين من بدء علاجات الخصوبة.

سبب التغيّب

المتغيّب

من يدفع التعويض

شروط استحقاق التعويض

علاجات إخصاب خارج الرحم (للولد الأول والثاني)

العاملة

المشغّل

في أماكن العمل التي تتبع 5 أيام عمل: يمكن استغلال حتى 16 يومًا لمجمل سلسلة العلاجات (4 سلسلات علاج سنويًا كحد أقصى)

في أماكن العمل التي تتبع 6 أيام عمل: يمكن استغلال حتى 20 يومًا لمجمل سلسلة العلاجات (4 سلسلات علاج سنويًا كحد أقصى)

– على حساب أيام مرضية العاملة

تغيّب لغرض المتابعة الطبية أو إجراء فحوصات خلال فترة الحمل

العاملة

المشغّل

– تستطيع العاملة بوظيفة كاملة أن تتغيّب حتى 40 ساعة خلال فترة الحمل

– تستطيع عاملة تعمل حتى 4 ساعات يوميًا (أسبوع عمل كامل) أن تتغيّب حتى 20 ساعة خلال فترة الحمل

– يُعطى هذا الحق بالإضافة لأيام المرضية التي روكمت

علاج أو فحوصات متعلق بالحمل والولادة أو بسبب الولادة

زوجة العامل

المشغّل

– يمكن استغلال حتى 7 أيام سنويًا، على حساب أيام مرضية العامل

الإجهاض

العاملة

المشغّل

– يمكن استغلال حتى 7 أيام. وإذا ما تطلب وضع العامل الصحي ذلك يمكن استغلال حتى 6 أسابيع

– تحتسب أيام الغياب على حساب أيام المرضية

حفظ الحمل

العاملة

التأمين الوطني

– أحقية الحصول على مخصصات من التأمين الوطني منوطة بأن تتجاوز الفترة 30 يومًا

إجازة ولادة

العاملة

زوج الوالدة

التأمين الوطني

– 14 أسبوعًا، يمكن أن تبدأ في أي وقت بدءًا من 7 أسابيع قبل موعد الولادة المقدَّر

– لا يمكن التنازل عن هذا الحق ولا يستطيع المشغّل تشغيل العاملة خلال تواجدها في فترة الإجازة

– يستطيع الزوج استغلال جزء من إجازة الولادة إذا ما عادت زوجته إلى العمل