18-07-2013

ثمة حالات يُسمح فيها للعامل بالتغيّب عن العمل وتلقي أجر كامل/ جزئي من المشغّل أو من التأمين الوطني (حسب سبب التغيّب). يفصّل الجدول التالي الأسباب المختلفة للتغّيب عن العمل.

بدايةً يجب التمييز بين بدل ايام المرضية التي يدفعها المشغّل وبين المخصّصات التي تدفعها مؤسسة التأمين الوطني.

ما هو بدل أيام المرضية؟

الهدف من بدل أيام المرضية هو ضمان معيشة العامل وعائلته في الفترة التي لا يستطيع العمل فيها بسبب مرضه. لا يمكن التنازل عن هذا الحق، لذا إذا ما مرض عامل وتغيّب عن العمل بسبب مرضه وقدّم تصريحًا طبيًا ملائمًا، يحق له الحصول على أجر عن أيام المرض.

يكفل قانون بدل أيام المرضية، وهو الموضوع الأساسي في هذه الورقة، حقوق العامل الأساسية. ويمكن إضافة حقوق أخرى عليها ضمن اتفاقية عمل جماعية أو عقد عمل شخصي، لكن لا يمكن الانتقاص منها في أي حال من الأحوال. يحدّد القانون الحق في أيام المرضية بـ18 يومًا في السنة. ويستطيع العامل الذي لم يستغل أيام المرضية أن يراكمها لعدّة سنوات وذلك حتى 90 يومًا كحد أقصى (مثلا: بإمكان عامل لم يستغل أيام المرضية في سنته الأولى والثانية، أن يستغل 54 يومًا في السنة الثالثة).

تبدأ أحقية أيام المرضية من أول شهر تشغيل، ويراكم العامل يوم مرضية ونصف اليوم عن كل شهر عمل. أما الدفع لقاء أيام المرض فكالتالي: اليوم الأول بدون دفع؛ ما نسبته 50% من الأجر العادي (أي الأجر الأساسي، دون ساعات إضافية) عن اليومين الثاني والثالث؛ وما نسبته 100% من الأجر العادي عن اليوم الرابع فما فوق.

سبب التغيّب

المتغيّب

من يدفع التعويض

شروط استحقاق التعويض

أي مرض (بتصريح طبي)

العامل

المشغّل

– على حساب أيام المرضية التي راكمها العامل

– يتوجب جلب تصريح طبي خلال 3 أيام من بداية التغيّب

أي مرض (بتصريح طبي)

ابن العامل

المشغّل

 – سن الابن دون الـ16 عامًا

 – يمكن استغلال حتى 8 أيام تغيّب سنويًا على حساب أيام المرض التي راكمها العامل (في حالة العائلة أحادية الوالد – حتى 16 يومًا سنويًا)

–  لا يستطيع الوالدان استغلال هذا الحق بشكل متواز

مرض خبيث

ابن العامل

المشغّل

– سن الابن دون الـ18 عامًا والعامل يعمل لدى نفس المشغّل منذ سنة على الأقل

– يمكن استغلال حتى 90 يومًا على حساب أيام المرضية (أو على حساب أيام الإجازة) حسب اختيار العامل (إذا كان العائلة أحادية الوالد أو إذا لم يتغيّب الزوج عن عمله بسبب مرض الابن – يمكن استغلال حتى 110 يومًا سنويًا)

مرض أدّى إلى تبعية مطلقة لمعونة شخص آخر في القيام بأمور كالاستحمام والأكل إلخ

زوج/ة العامل

 المشغّل

يمكن استغلال حتى 6 أيام سنويًا، على حساب أيام مرضية العامل

مرض خبيث

زوج/ة العامل

المشغّل

– العامل يعمل لدى نفس المشغّل منذ سنة على الأقل

– يمكن استغلال حتى 60 يومًا على حساب أيام المرضية (أو على حساب أيام الإجازة) حسب اختيار العامل

مرض أدّى إلى تبعية مطلقة لمعونة شخص آخر في القيام بأمور كالاستحمام والأكل إلخ

والد/ة العامل أو والد/ة زوجته (فوق الـ65 عامًا)

المشغّل

– يمكن استغلال حتى 6 أيام سنويًا، على حساب أيام مرضية العامل

– لا يستطيع زوجان أو شقيقان استغلال هذا الحق بشكل متواز

علاجات إخصاب خارج الرحم (للولد الأول والثاني)

العاملة

المشغّل

في أماكن العمل التي تتبع 5 أيام عمل: يمكن استغلال حتى 16 يومًا لمجمل سلسلة العلاجات (4 سلسلات علاج سنويًا كحد أقصى)

في أماكن العمل التي تتبع 6 أيام عمل: يمكن استغلال حتى 20 يومًا لمجمل سلسلة العلاجات (4 سلسلات علاج سنويًا كحد أقصى)

– على حساب أيام مرضية العاملة

تغيّب لغرض المتابعة الطبية أو إجراء فحوصات خلال فترة الحمل

العاملة

المشغّل

– تستطيع العاملة بوظيفة كاملة أن تتغيّب حتى 40 ساعة خلال فترة الحمل

– تستطيع عاملة تعمل حتى 4 ساعات يوميًا (أسبوع عمل كامل) أن تتغيّب حتى 20 ساعة خلال فترة الحمل

– يُعطى هذا الحق بالإضافة لأيام المرضية التي روكمت

علاج أو فحوصات متعلق بالحمل والولادة أو بسبب الولادة

زوجة العامل

المشغّل

– يمكن استغلال حتى 7 أيام سنويًا، على حساب أيام مرضية العامل

الإجهاض

العاملة

المشغّل

– يمكن استغلال حتى 7 أيام. وإذا ما تطلب وضع العامل الصحي ذلك يمكن استغلال حتى 6 أسابيع

– تحتسب أيام الغياب على حساب أيام المرضية

حفظ الحمل

العاملة

التأمين الوطني

– أحقية الحصول على مخصصات من التأمين الوطني منوطة بأن تتجاوز الفترة 30 يومًا

إجازة ولادة

العاملة

زوج الوالدة

التأمين الوطني

– 14 أسبوعًا، يمكن أن تبدأ في أي وقت بدءًا من 7 أسابيع قبل موعد الولادة المقدَّر

– لا يمكن التنازل عن هذا الحق ولا يستطيع المشغّل تشغيل العاملة خلال تواجدها في فترة الإجازة

– يستطيع الزوج استغلال جزء من إجازة الولادة إذا ما عادت زوجته إلى العمل

حادث عمل أو ضرر متعلق بالعمل (الأمراض المهنية)

 

 

العامل/ة

التأمين الوطني

يستحق العامل الحصول على تعويضات مختلفة من التأمين الوطني: 1. رسوم ضرر عبارة عن دفع بدل الأجر، بنسبة 75% من أجر العامل (تُحتسب حسب الشهور الثلاثة التي سبقت الحادث)

أ. في حالات الضرر البسيط نسبيًا (الذي يتغيّب العامل بسببه أقل من 12 يومًا) لا أحقية لرسوم الضرر عن أول يومين. وفي حال حصول تغيّب كهذا يدفع عادةً المشغّل للعامل مباشرة (لأن عليه إعادة المبلغ للتأمين الوطني).

ب. في حالات الضرر الصعبة نسبيًا –  أي عند التغيّب أكثر من 12 يومًا، يدفع التأمين الوطني رسوم الضرر للعامل حتى 91 يومًا كحد أقصى

2. مخصّصات إضافية:

–  مخصّص إعاقة – إذا ما وُجد في نهاية فترة التغيّب أن العامل المؤمَّن معاق، يحق له الحصول على مخصّص إعاقة (يتعلق بنسبة الإعاقة التي تُحدَّد له)

– تغطية نفقات الشفاء والتأهيل مدى حياة العامل

– مخصّصات معالين (في حال وفاة العامل)

حادث طرق

العامل/ة

التأمين الإلزامي للسيارة

تعويض لقاء خسارة أيام عمل، يدفعها التأمين الإلزامي