14-02-2013

أعدت جمعية عنوان العامل في الناصرة تقريرا حول حق العامل بالتغيّب عن العمل بحالات المرض أو التعرض لحادث وتلقي أجر كامل أو جزئي من المشغّل أو من التأمين الوطني. وقالت المحامية غدير نقولا مديرة فرع عنوان العامل في الناصرة: "نشهد مؤخرا تلقي شكاوى عديدة من العمال حول عدم تحصيل حقوقهم، ونحن في جمعية عنوان العامل هدفنا الاساسي الدفاع عن حقوق العمال المستضعفين في سوق العمل، ونعمل على تزويد العمال بالمعلومات، وتغيير السياسات والقوانين المجحفة بحق العمال".

الحق في التغيّب
احدى أهم الحقوق التي يتوجب على العامل معرفتها هي الحق في التغيّب عن العمل بحالات أقرها القانون، بحيث أن الهدف من بدل أيام المرضية هو ضمان معيشة العامل وعائلته في الفترة التي لا يستطيع العمل فيها بسبب مرضه. ولا يمكن التنازل عن هذا الحق، لذا إذا ما مرض عامل وتغيّب عن العمل بسبب مرضه وقدّم تصريحًا طبيًا ملائمًا، يحق له الحصول على أجر عن أيام المرض، ويجب التمييز بين بدل ايام المرضية التي يدفعها المشغّل وبين المخصّصات التي تدفعها مؤسسة التأمين الوطني.

الحق في أيام المرضية بـ18 يومًا في السنة
يكفل قانون بدل أيام المرضية، حقوق العامل الأساسية. ويمكن إضافة حقوق أخرى عليها ضمن اتفاقية عمل جماعية أو عقد عمل شخصي، لكن لا يمكن الانتقاص منها في أي حال من الأحوال. يحدّد القانون الحق في أيام المرضية بـ18 يومًا في السنة. ويستطيع العامل الذي لم يستغل أيام المرضية أن يراكمها لعدّة سنوات وذلك حتى 90 يومًا كحد أقصى (مثلا: بإمكان عامل لم يستغل أيام المرضية في سنته الأولى والثانية، أن يستغل 54 يومًا في السنة الثالثة)".

أحقية أيام المرضية
تبدأ أحقية أيام المرضية من أول شهر تشغيل، ويراكم العامل يوم مرضية ونصف اليوم عن كل شهر عمل. أما الدفع لقاء أيام المرض فكالتالي: اليوم الأول بدون دفع، ما نسبته 50% من الأجر العادي (أي الأجر الأساسي، دون ساعات إضافية) عن اليومين الثاني والثالث؛ وما نسبته 100% من الأجر العادي عن اليوم الرابع فما فوق.

شروط استحقاق التعويض:
يحق للعامل أن يتغيب عن العمل ويتوجب جلب تصريح طبي خلال 3 أيام من بداية التغيّب، أو بحالة مرضية للابن دون الـ16 عاما، حيث يمكن استغلال حتى 8 أيام سنويًا على حساب أيام المرض التي راكمها العامل أو في حالة العائلة أحادية الوالد – حتى 16 يومًا سنويًا، ويقوم المشغل بدفع التعويض للعامل عن هذا التغيّب، مع الاشارة أنه لا يستطيع الوالدان استغلال هذا الحق بشكل متواز.
كما يحق للعامل التغيب بحالة اصابة الابن دون ال 18 عاما بمرض خبيث ويمكن استغلال حتى 90 يومًا على حساب أيام المرضية (أو على حساب أيام الإجازة) حسب اختيار العامل وإذا كان العائلة أحادية الوالد أو إذا لم يتغيّب الزوج عن عمله بسبب مرض الابن – يمكن استغلال حتى 110 يومًا سنويًا. ويحق التغيّب عند التعرض لحادث عمل أو ضرر متعلق بالعمل حيث يستحق العامل الحصول على تعويضات مختلفة من التأمين الوطني: 1. رسوم ضرر عبارة عن دفع بدل الأجر، بنسبة 75% من أجر العامل (يُحتسب معدل الاجر حسب الشهور الثلاثة التي سبقت الحادث) أو في حالات الضرر البسيط نسبيًا (الذي يتغيّب العامل بسببه أقل من 12 يومًا) لا أحقية لرسوم الضرر عن أول يومين. وفي حال حصول تغيّب كهذا يدفع عادةً المشغّل للعامل مباشرة (لأن عليه إعادة المبلغ للتأمين الوطني)، أو في حالات الضرر الصعبة نسبيًا أي عند التغيّب أكثر من 12 يومًا، يدفع التأمين الوطني رسوم الضرر للعامل حتى 91 يومًا كحد أقصى.

مرض الزوج أو زوجة:
عند مرض أدّى إلى تبعية مطلقة لمعونة شخص آخر في القيام بأمور كالاستحمام والأكل، يمكن استغلال حتى 6 أيام سنويًا، على حساب أيام مرضية العامل، أو الاصابة بمرض خبيث يمكن للعامل
استغلال حتى 60 يومًا على حساب أيام المرضية (أو على حساب أيام الإجازة) حسب اختيار العامل.

مرض الوالد أو الوالدة:
مرض أدّى إلى تبعية مطلقة لمعونة شخص آخر في القيام بأمور كالاستحمام والأكل يمكن استغلال حتى 6 أيام سنويًا، على حساب أيام مرضية العامل، ولا يستطيع زوجان أو شقيقان استغلال هذا الحق بشكل متواز" .