18-07-2013

في حزيران 2009 تم التوقيع على أمر توسيع جديد في قطاع الحراسة.

الحقوق النابعة من الأمر تسري على جميع العاملين كحرّاس/ عاملي حراسة، سواء أعملوا في شركة حراسة أو من خلال مشغّل آخر ليس شركة حراسة.

فيما يلي الحقوق التي يضمنها أمر التوسيع الجديد:

الأجر الأدنى عامل الحراسة: يتألّف الأجر في القطاع من أجر الحد الأدنى بموجب القانون وزيادة نسبتها 2,5%.

إلغاء وردية: العامل الذي يُدرج في وردية وتُلغى ورديته لسبب غير متعلق به، ودون أن يتم إخطاره عن إلغاء الوردية قبل إلغائها بيوميْ عمل على الأقل – يحصل على أجره العادي عن الوردية التي أُدرج فيها. وإذا ما وصل إلى مكان العمل يستحق استرجاع مصروفات السفر.

مدّة الوردية: يُحظر تشغيل عامل في ورديات أطول من 12 ساعة.

ساعات إضافية: يتوجب الدفع للعامل لقاء الساعات الإضافية بمقتضى القانون.

ساعات إضافية شاملة: يمكن الدفع للعامل "أجر شامل" بدلاً من لقاء الساعات الإضافية – بموافقة العامل. يمكن دفع إضافة شاملة بقيمة 9% من الأجر، بدلا من لقاء الساعات الإضافية بمقتضى القانون. ويستطيع العامل إلغاء موافقته على الإضافة الشاملة بنسبة 9% ببلاغ مسبق من 30 يومًا. وإذا ما اتفق على إضافة شاملة في يوم معيّن، تُدفع عن كل ساعات العمل (العادية أيضًا) وحتى إذا لم يعمل العامل ساعات إضافية في ذلك اليوم.

جباية رسومات من العامل: لا يدفع العامل لقاء ملابس العمل أو الاستكمالات أو رسوم ترخيص و/أو تأمين السلاح الذي تلقاه من مكان العمل. إذا كان لدى العامل رخصة سلاح خاصة، يمكن جباية ما لا يزيد عن 50% من رسوم ترخيص السلاح من العامل.

يجب الدفع للعامل أجر وبدل مصروفات السفر لقاء الوقت الذي يشارك خلاله في الاستكمالات وتمارين الرماية وغيرها.

لا يمكن جباية أو اختصام أي مبلغ كـ"وديعة" لقاء ملابس أو أدوات عمل. مع انتهاء علاقة العمل يتوجب على العامل إرجاع طقم ملابس واحد على الأقل. وإذا لم يفعل فيحق للمشغّل اختصام قيمته من راتب العامل حتى مبلغ أقصاه 150 شاقلا.

مستحقات النقاهة: 5 أيام عن السنة الأولى؛ 6 أيام عن السنة الثانية والثالثة، و7 أيام عن السنة السابعة حتى العاشرة. تُدفع مستحقات الاستجمام في راتب تموز أو آب من كل سنة.

إجازات خاصة: يستحق كل عامل يعمل أكثر من 6 أشهر إجازات خاصة إضافة إلى أيام الإجازة المدفوعة. عن الزواج – 3 أيام؛ عن زواج الابن/ الابنة – يوم واحد، وعن ولادة طفل – يوم واحد.

ساعات السفر كساعات عمل: إذا ما وجب على العامل السفر من موقع إلى آخر – تُحسب ساعات السفر ساعات عمل.

تأمين سفريات عمل: إذا ما وجب على العامل السفر من موقع لا يمكن السفر إليه بالمواصلات العامة، أو إذا ما وجب عليه الوصول في أيام أو ساعات لا توجد فيها مواصلات عامة – يتوجّب على المشغل تأمين سفر العامل دون مقابل.

تأمين العاملين بتأمين من نوع Risk: في شهور العمل الستة الأولى يتوجب تأمين العامل بتأمين من نوع "ريسك"(المخاطرة). يضمن هذا التأمين للعامل الحصول على تعويض شهري قيمته 75% من أجره في حال إعاقته بسبب حادث (وليس "حادث عمل"، والذي يُغطى التعويض فيه على يد التأمين الوطني). في حال وفاة العامل يُدفع تعويض لمرة واحدة بقيمة 150,000 للزوج/ة والأبناء. وإذا لم تؤمّن شركة القوى العاملة عاملها بهذه الشروط، فيحق له مقاضاتها.

منع فرض الغرامات: لا يستطيع المشغّل فرض غرامات على العامل.

صندوق التقاعد: يستحق العاملون أن يتم تخصيص مبالغ لصناديق التقاعد، بعد أن يُتموا شهر عملهم السادس. نسبة التخصيص: من العامل 5,5%؛ من المشغّل 6%؛ نسبة تخصيص المشغّل لتعويضات الفصل: 2,5% عن سنة 2010؛ 3,34% عن سنة 2011؛ 4,18% عن سنة 2012. إذا ما بدأ العامل العمل وكان لديه تأمين تقاعد من مكان عمله السابق – يحق له الحصول على تخصيصات للتقاعد من يوم العمل الأول. التخصيصات لتعويضات الفصل لا تُرد للمشغّل وتبقى بيد العامل حتى إذا استقال.

عطلة الأعياد: يستحق العاملون تسعة أيام عيد. يتغيّبون فيها عن العمل لكنهم يتقاضون عنها أجر عمل عاديًا. لا يستحق العاملون أجرًا عن يوم عيد إذا ما صادف يوم السبت (يعتبر هذا تراجعًا قياسًا باتفاقية العمل الجماعية القديمة). يستحق العامل الذي يعمل في يوم العيد أجرًا نسبته 150% من الأجر العادي، ويوم عطلة بديلا (غير مدفوع).

حقوق إضافية –  بمقتضى قرارات محكمة

في حال خسرت شركة الحراسة مناقصة وكان العامل معنيًا بالبقاء في مكان العمل: حسب قرارات الحكم، فإن شركة الحراسة التي تخسر مناقصة ملزمة بدفع تعويضات فصل للعاملين الذين شغّلتهم في مكان العمل، إذا ما كانوا معنيين بالبقاء في نفس مكان العمل من خلال شركة الحراسة الجديدة. لقد ضمنت اتفاقية العمل الجماعية القديمة هذا الحق، ولكن أمر التوسيع الجديد "يلزم الصمت" بشأنه. وعليه فإن هذا الحق لا يرتكز إلى أمر التوسيع وإنما إلى قرارات المحكمة (التي وسّعت الأعراف القائمة في هذا الصدد وطبّقتها ليس على عاملي الحراسة فحسب بل على عاملي شركات الخدمات الأخرى). ويبدو أنّ مكانة هذا الحق قد تراجعت عمّا كانت عليه، لكن يجب الانتظار حتى تفسّر المحكمة صمت أمر التوسيع في هذا الصدد.

دفع الأجر كاملاً في فترة التأهيل: قرّرت المحكمة أنه حين تجري دورة تأهيل بعد قبول العامل للعمل – يحق للعامل تلقي أجر في فترة التأهيل. ولا يشمل هذا امتحانات التصنيف ما قبل القبول للعمل.

ترخيص شركات الحراسة والتنظيف: ابتداءً من العام 2010 هناك إجراءات رقابة وترخيص إجبارية على شركة الحراسة والتنظيف. ويتوجب على الشركات الناشطة في هذه المجالات استصدار ترخيص ملائم من وزارة الصناعة والتجارة. ويمكن تبليغ الوزارة عن شركة تخرق حقوق العاملين بشكل منهجي.

 

أما سائر الحقوق فليست خاصة بقطاع الحراسة. للاستزادة في المواضيع العامة، يُنظر إلى دليل حقوق عام للعامل، وإلى أوراق المعلومات التفصيلية، حسب مواضيع.