18-07-2013

الإجازة السنوية حق لكل العاملين الأجيرين – للعاملين بوظيفة كاملة أو جزئية أو حسب ساعات؛ وللعاملين الذي يتم تشغيلهم من خلال شركات القوى العاملة؛ وللعاملين المؤقتين؛ وكذلك لمهاجري العمل.

بدوره يستحق العامل الذي لم يُتمّ سنة عمله الأولى إجازة سنوية تحتسب بشكل نسبي حسب فترة عمله.

مدة العطلة الصافية حسب القانون:

(لا يشمل أيام العطلة الأسبوعية)

الأقدمية في نفس مكان العمل*

 للذين يعملون 6 أيام أسبوعيًا

 للذين يعملون 5 أيام أسبوعيًا

1-4 سنوات

12 يومًا في السنة

10 أيام في السنة

5 سنوات

14 يومًا في السنة

12 يومًا في السنة

6 سنوات

16 يومًا في السنة

14 يومًا في السنة

7 سنوات

18 يومًا في السنة

15 يومًا في السنة

8 سنوات

19 يومًا في السنة

16 يومًا في السنة

9 سنوات

20 يومًا في السنة

17 يومًا في السنة

10 سنوات

21 يومًا في السنة

18 يومًا في السنة

11 سنة

22 يومًا في السنة

19 يومًا في السنة

12 سنة

23 يومًا في السنة

20 يومًا في السنة

13 سنة

24 يومًا في السنة

20 يومًا في السنة

14 سنة

24 يومًا في السنة

20 يومًا في السنة

* في حال تبدّل المشغّل في نفس مكان العمل، يحصل العاملون على قيمة أيام العطلة المتراكمة لديهم من المشغّل الأول، لكن الأقدمية تتواصل لدى المشغّل الجديد أيضًا.

احتساب رسوم العطلة

  1. الدفع بمستوى الأجر العادي وبالموعد: على المشغّل دفع بدل ايام العطلة بحسب مستوى الأجر العادي وبالموعد ، كما كان سيدفع للعامل لو لم يخرج إلى عطلة وواصل العمل كالمعتاد.
  2. أمور لا تُحتسب ضمن رسوم العطلة: الساعات الإضافية، تكلفة السفر أو حيازة سيارة، مصاريف الأكل والمبيت، إكراميات الزبائن، وما شابه.
  3. بالنسبة للعامل الأجير بالساعة: يُحتسب يوم عطلته على أساس أجره اليومي المتوسط في ثلاثة الشهور الأخيرة (قبل خروجه للعطلة) التي عمل فيها.
  4. بالنسبة للعامل حسب عمولة: يُحتسب يوم عطلته على أساس أجره المتوسط في ثلاثة شهور متواصلة (السابقة لخروجه للعطلة) عمل فيها وظيفة كاملة.
  5. بالنسبة للعامل بوظيفة جزئية:

أ. حين تسري علاقات عامل-مشغّل طيلة كل سنة العمل:

أيام العمل الفعلية في سنة العمل

الأحقية

طريقة احتساب الأحقية

200 يوم على الأقل

كاملة

أقل من 200 يوم

جزئية

الأحقية الكاملة X  عدد أيام العمل

200

ب. حين تسري علاقات عامل-مشغّل في جزء من سنة العمل:

أيام العمل الفعلية في سنة العمل

الأحقية

طريقة احتساب الأحقية

240 يومًا على الأقل

كاملة

أقل من 240 يومًا

جزئية

الأحقية الكاملة X  عدد أيام العمل

240

مثال 1: عامل تم تشغيله مرّتين في الأسبوع على مدار تسع سنوات – ما عدد أيام عطلته المستحقة في السنة التاسعة؟

يوما عمل في الأسبوع x 52 أسبوعًا x الحصة (17 يومًا) / 200= 8,84 أيام عطلة

 مثال 2: عامل تم تشغيله مرّتين في الأسبوع على مدار تسع سنوات وأربعة شهور – ما عدد أيام عطلته المستحقة في الشهور الأربعة الأخيرة؟


يوما عمل في الأسبوع x 17 أسبوعًا x الحصة (18 يومًا) / 240= 2,57 أيام عطلة.

يشار إلى أنّ الكسور في أيام العطلة لا تحتسب. لذا ففي المثال الأول يحصل العامل على ثمانية أيام وفي الثاني على يومين!

  1. العامل يومياً لكن بشكل جزئي: يستحق العاملون الذي يعملون يوميًا لكن لأقل من 8 ساعات يوميًا حصة العطلة الكاملة (كأنهم يعملون بوظيفة كاملة).

 تقييدات على العامل

  1. على العامل أن يستغل 7 أيام عطلة متواصلة في السنة.
  2. يستطيع العامل مراكمة سائر أيام العطلة – بموافقة المشغّل – لمدة سنتين فقط.
  3. يُحظر على العامل التنازل عن عطلته السنوية لقاء مبلغ مالي من المشغّل. ويمكن دفع بدل أيام العطلة التي لم تُستغل فقط بعد أن ينهي العامل عمله (قبل أن يستنفد كل أيام عطلته المستحقة).

 أيام غياب لا تحتسب ضمن  العطلة السنوية

  • أيام العيد التي يحصل فيها العامل على عطلة عيد (لعامل مسلم/ مسيحي – في أيام أعياد المسلمين والمسيحيين أو اليهود)؛
  • أيام خدمة الاحتياط في الجيش؛
  • إجازة الولادة؛
  • أيام لا يستطيع فيها العامل العمل بسبب مرض أو حادث (مع تصريح طبي). وإذا مرض العامل خلال فترة العطلة، يحق له تلقي أجرة هذه الأيام كأيام إجازة مرضية ولا تحتسب كأيام عطلة تم استغلالها؛
  • أيام الحداد (على قريب من الدرجة الأولى)؛
  • أيام الإضراب (فقط إذا كان مُقرًا من نقابة العمال).

 إذا وقعت مثل هذه الحالات خلال فترة العطلة، تتوقف العطلة وتُستأنف مجددًا من لحظة انتهاء أيام العيد أو الحداد أو إجازة الولادة إلخ.

 إيقاف العمل ورسوم العطلة

لا تحتسب أيام العطلة ضمن أيام الإبلاغ المسبق، وإنما كمبلغ إضافي يستحقه العامل ("بدل أيام عطلة"). يُحظر على المشغّل إخراج العامل إلى عطلة سنوية في فترة الإعلام المسبق عن فصل من العمل. ويحق للعامل تلقي مبلغ لقاء فترة الإعلام المسبق، إضافة إلى قيمة أيام العطلة التي لم يستغلها طيلة فترة عمله.

تحديد مواعيد العطل

المشغّل هو الذي يملك صلاحية تحديد موعد خروج العامل إلى عطلة، وذلك بالتنسيق مع العامل.

  1. عطلة مبرمجة – بإمكان المشّغل إخراج العاملين إلى عطلة في الأوقات المريحة، عدا يوم عطلة واحد يحق للعامل اختياره.
  2. في حالة عطلة مبرمجة لأكثر من سبعة أيام – على المشغل إبلاغ العامل قبل أسبوعين على الأقل. أما سائر أيام العطلة (فضلا عن الأيام السبعة المتواصلة) فيحق للمشغل توزيعها ببلاغ مسبق قصير.

الإجازة غير مدفوعة الأجر

الإجازة غير مدفوعة الأجر ممكنة فقط بموافقة الطرفين: العامل والمشغّل. ويُعتبر إخراج العامل إلى إجازة كهذه بمثابة ترد في شروط العمل يتيح للعامل الاستقالة والحصول على تعويضات فصل من العمل. خلال فترة الإجازة غير مدفوعة الأجر تجمَّد كافة الحقوق. إذا ما رغب العامل في إجازة كهذه فمن المستحسن أن يطلب من المشغّل تصريحًا خطيًا بهذا يوضح أنّ العامل خرج إلى إجازة غير مدفوعة الأجر يعود بعدها إلى العمل دون خسارة الأقدمية.