في ضوء التوجّهات التي وصلت لمراكز عنوان العامل خلال الأيام الأخيرة منذ بداية الحرب، ولأنّ وزير العمل وقّع بتاريخ 9/10/2023 على تصريح عام لتشغيل عمّال ساعات إضافية (أمر مؤقت)، 2023، ننشر فيما يلي كراسة معلومات تحتوي على أهم حقوق العمال* في حالات الطوارئ، وفقا للتعليمات المحدّثة.
- قوانين العمل في حالات الطوارئ
- تشريعات العمل تبقى قائمة وفقا للقانون، ويحقّ للعمال الحصول على حقوقهم بشكل مستمر.
- يحقّ للعمال الحصول على أجرهم في المواعيد المقررة في تشريعات العمل، والحصول كالمعتاد على المستندات التي تعرّفهم بحقوقهم (قسائم الرواتب، رسائل بخصوص شروط العمل، عقد العمل حسب قانون العمال الأجانب، 1991) وغيرها من الأمور.
- يمنع إقالة عامل، أو إخراجه في إجازة بدون راتب في حالة الطوارئ بدون جلسة إسماع تحديث هام بالنسبة لدفع مخصصات البطالة– انظروا البند 10 لاحقا.
- مَن هم العمّال الحيويون أو العمال في الخدمات الوجودية؟
- العمال الذين يعملون في أماكن عمل حيوية، أو الذين يعملون في أماكن عمل تقدّم خدمات وجودية. على سبيل المثال، المشغّلون الذي يقدّمون خدمات البنى التحتية للمياه، الكهرباء، الوقود، العلاج الطارئ (المستشفيات، مستشفيات الشيخوخة، معاهد غسيل الكلى، مؤسسات التمريض والخدمات الداعمة)، الطب الجماهيري (مستشفيات وخدمات داعمة في المستشفيات)، تزويد الطعام، خدمات المواصلات، إنتاج معدات عسكرية، إنتاج معدات طبية، وغيرها من الأمور.
- العامل المشغَّل في مكان عمل كهذا، يجب أن يحصل على رسالة بهذا الخصوص، من مشغِّله مع بداية عمله. إذا راود العامل شكّ ما، يمكنه الفحص في قائمة المصانع الحيوية في موقع وزارة العمل، على العنوان https://data.labor.gov.il/SearchFactory.aspx (البحث حسب اسم المشغِّل أو رقم الشركة) أو التوجّه للمشغِّل للحصول على الأمر الذي يُلزم الحضور وشهادة بكون المصنع حيويّا أو يقدّم خدمات وجودية.
- الحضور للعمل في حالات الطوارئ
- العمال الحيويون أو العمال في الخدمات الوجودية، الذي لديهم المصادقات حسب البند 2 أعلاه، ملزمون بالحضور للعمل، وسيكون من حقّهم الحصول على أجرهم كما لو كانوا في الحالة الاعتيادية. عدم الحضور للعمل، يمكن أن يشكّل مخالفة جنائية.
- العامل غير الحيويّ أو الذي لا يعمل في الخدمات الوجودية، يحضر للعمل وفقا لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية. عموما، وفقا لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية، إذا لم تكن هناك قيود على الحضور للعمل، فإنّ عدم الحضور للعمل يمكن أن تعتبر غيابا غير مبرّر، ويؤدي إلى خصم من الأجر أو من أيام الإجازة المتراكمة.
- أسبوع ومدة يوم العمل خلال الحرب
- وفقا لقرار وزارة العمل من تاريخ 9/10/2023، فإنّه سيتم تمديد أسبوع العمل ويوم العمل عند المشغِّلين الحيويين أو المشغِّلين الذين لديهم انخفاض بنسبة %20 في كمية القوى العاملة في مكان العمل، أو انخفاض بأكثر من %20 في كمية القوى العاملة في الوردية الواحدة، إذا كان الحديث يدور عن مكان عمل يعمل بنظام الورديّات. كلّ ذلك بشرط أنّه لا يمكن تنفيذ العمل من قبل العمال المتواجدين خلال نفس المدة، دون الحاجة لساعات إضافية أكثر.
- هؤلاء المشغِّلون يمكنهم تشغيل العمال 25 ساعة إضافية في الأسبوع.
- وبالتلاؤم، فإنّ أسبوع العمل لدى هؤلاء المشغِّلين يصل حتى 67 ساعة عمل (42 ساعة عادية + 25 ساعة إضافية). ولا تزيد كمية الساعات الإضافية في الشهر، عن 90 ساعة إضافية.
- طول يوم العمل لدى هؤلاء المشغِّلين سيكون 12 ساعة، يشمل الساعات الإضافية. ومع ذلك، يمكن تمديد يوم العمل حتى 14 ساعة، بموافقة العامل.
- لا يمكن تمديد يوم وأسبوع العمل للمشغِّل الذي يُفرض عليه أمر التوسيع في مجال النقل، وفي مجال وسائل السفر والنقل أو أمر توسيع في مجال البناء، البنى التحتية، التقنيات الهندسية، الأعمال الجماهيرية والترميمات. نُشر في مجال المواصلات العامة تعديل 22/10/2023 يسمح بتمديد ساعات لمركبات معينة، في خطوط معينة أو المركبات التي مُنحت رخصة نقل خاصة، وفقا لموافقة العامل، حتى تاريخ 30/11/2023 أو حتى نهاية الحالة الخاصة في الجبهة الداخلية، الأسبق بينهما.
- تمديد أسبوع ويوم العمل سيُفرض في كافة المجالات الأخرى في سوق العمل، حتى تاريخ 7/12/2023 أو حتى انتهاء حالة الطوارئ، حسب الأسبق بينهما.
- الأجر عن العمل بساعات إضافية
- الدفع عن الساعات الإضافية يتمّ حسب الدفع في الأيام الاعتيادية، وفق قانون ساعات العمل والراحة 1951.
- يدفع المشغِّل عن أول ساعتين إضافيتين لليوم ذاته، أجرا لا يقلّ عن %125 من الأجر الذي يُدفع عن الساعة العادية، ويدفع عن كلّ ساعة إضافية تزيد عن هاتين الساعتين، أجرا لا يقلّ عن %150 من أجر الساعة العادية.
- الاستراحات
- إذا اتفق المشغِّل والعامل على تمديد يوم العمل حتى 14 ساعة (وفقا للشروط المفصّلة في البند 4 أعلاه)، يستحقّ العامل ربع ساعة استراحة على الأقلّ بين الساعة 12 و 14 (إضافة للاستراحات التي يستحقها خلال 12 ساعة الأولى).
- منع الإقالة
- يمنع إقالة العمال الذين تغيّبوا بسبب تعليمات قيادة الجبهة الداخلية، أو أي تعليمات لأي جهة مؤهلة حسب قانون الحماية المدنية 1951.
- يمنع إقالة عامل بسبب تغيّبه عن العمل لرعاية ابنه (حتى جيل 14 عاما أو ابن من ذوي المحدودية) المقيم معه، بسبب إغلاق المؤسسة التربوية التي يدرس أو يمكث فيها، بسبب تعليمات جبهة القيادة الداخلية أو أيّ جهة مؤهلة أخرى، بشرط أن يكون الابن برعاية الوالد المطلقة، وبشرط ألّا يتغيّب زوج/ة العامل /ة عن عمله/ها (مستقلّ أو أجير)، لرعاية الابن، أو لأنّه تعذّر عليه رعاية الابن. إذا كان مكان العمل يعرض تسوية مناسبة للابن، عندها لا يمكن التغيّب عن العمل بحجة رعايته.
- المسؤولية عن منع الإقالة لدى عمّال مقاولي القوى العاملة، تُفرض كذلك على المشغِّلين الحقيقيّين، وليس على المقاول المباشر الذي يشغِّل العمال فقط.
- دفع أجر للعمال الذين مُنعوا من الوصول للعمل
- مسار التعويضات الذي تمّت المصادق عليه بتاريخ 9/11/2023، يقرّ تعويضات للمصالح التجارية في كلّ الدولة، والتي تضررت مدخولاتها بسبب الحرب، بدون علاقة بتعليمات الجبهة الداخلية. حسب المسار، المصالح التجارية التي تتراوح دورتها المالية بين 300 ألف لـ – 400 مليون شيكل، ستحصل على استرجاع بنسبة %75 من مصروفات الأجر الذي دُفع للعمال بين تاريخ 7/10/2023 وتاريخ 30/11/2023، وفقا للصيغة:
- مصروفات الأجر المدفوع (وفقا للتقرير المقدّم لضريبة الدخل في استمارة 102) × حجم الضرر في الدورة المالية × %75 × 1.25، لضمان حقوق العمال الاجتماعية.
- بالإضافة لذلك، لا يوجد ضمان حتى الآن لدفع الأجر عن أيام الغياب بسبب تعليمات الجبهة الداخلية. كما هو مذكور، الحضور للعمل في حالات الطوارئ، يكون وفقا لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية والجهات المؤّهلة المختلفة. في الأماكن التي أُعلن فيها حالة طوارئ، يحضر إلى العمل العمّال الحيويون والعمّال في مصانع الخدمات الوجودية فقط، الذي طُلب منهم ذلك. العامل غير الحيويّ أو لا يعمل في الخدمات الوجودية، يحضر للعمل وفقا لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية.
- في السابق، العمّال الذين لم يحضروا للعمل بسبب تعليمات قيادة الجبهة الداخلية، حصلوا في حالة طوارئ سابقة على أجرهم كالمعتاد، وحصل المشغِّلون على تعويض عن ذلك. ومع ذلك، ليس واضحا حتى الآن ما هو مسار التعويضات عن خسارة أيام أو ساعات عمل بسبب تعليمات الجبهة الداخلية، وسيتمّ تحديث كراسة المعلومات وفقا لما يُنشر. إذا تغيّب العامل بقرار شخصيّ منه، فإنّ المسؤولية تقع عليه ويحقّ للمشغِّل الخصم من أجره من أيام الإجازة المتراكمة. إدخال العامل في رصيد إجازة سلبي، يتمّ وفقا لموافقة العامل.
- مسار التعويضات الذي تمّت المصادق عليه بتاريخ 9/11/2023، يقرّ تعويضات للمصالح التجارية في كلّ الدولة، والتي تضررت مدخولاتها بسبب الحرب، بدون علاقة بتعليمات الجبهة الداخلية. حسب المسار، المصالح التجارية التي تتراوح دورتها المالية بين 300 ألف لـ – 400 مليون شيكل، ستحصل على استرجاع بنسبة %75 من مصروفات الأجر الذي دُفع للعمال بين تاريخ 7/10/2023 وتاريخ 30/11/2023، وفقا للصيغة:
- الأهل الذين مُنعوا من الوصول للعمل
- العمّال الذين لم يحضروا للعمل بسبب تعليمات قيادة الجبهة الداخلية، حصلوا في حالة طورائ سابقة على أجرهم كالمعتاد، وحصل المشغِّلون على تعويض عن ذلك. ليس واضحا حتى الآن ما هو مسار التعويضات عن خسارة أيام أو ساعات عمل بسبب تعليمات الجبهة الداخلية، وسيتمّ تحديث كراسة المعلومات وفقا لما يُنشر.
- والد لابن حتى جيل 14 عاما أو ابن من ذوي المحدودية حتى جيل 21 والمقيم معه، يجب عليه البقاء معه أو إيجاد تسوية بسبب إغلاق المؤسسة التربوية التي يدرس أو يمكث فيها، بسبب تعليمات جبهة القيادة الداخلية أو أيّ جهة مؤهلة أخرى. يمنع إقالة والدين بسبب تغيّبهم عنم العمل لرعاية أولادهم، في أعقاب المؤسسات التربوية (حتى جيل 14 او ابن مع محدودية حتى جيل 21) وفقا للشروط المفصّلة في البند 7 أعلاه.
- قانون مستحقّات المرض 1976 يفرض كالمعتاد، بما في ذلك الحقّ في التغيّب بسبب مرض أحد الوالدين أو الابن وفقا للشروط المحدّدة في قانون مستحقات المرض (التغيّب بسبب مرض الوالد)، 1993 وفي أنظمة مستحقات المرض (تغيّب بسبب مرض الابن)، 1993.
- مخصصات البطالة
- صادقت الكنيست بتاريخ 9/11/2023 على تعديل لقانون التأمين الوطني [صيغة مدمجة]، 1995 والذي ينصّ على تسهيل في شروط استحقاق مخصصات البطالة لمَنْ أُخرج في إجازة بدون راتب أو فُصل من قبل المشغّل. لذلك يجب أن تُستوفى الشروط المتراكمة التالية:
- تمّ إخراج العامل في إجازة بدون راتب في الفترة الواقعة بين 7/10/2023 و 30/11/2023؛
- إقامة دائمة في إسرائيل؛
- أبناء 18-67;
- أن تكون الإجازة بدون راتب لفترة 14 يوم ميلاديّ على الأقلّ (وليس 30 يوما كما هو متبع في الحالة الاعتيادية)؛
- فترة التأهيل (إذا استمرت فترة العمل 6 أشهر على الأقلّ من أصل 18 شهرا، بدون حساب أشهر الخدمة النظامية؛ بالنسبة لمَنْ يحصل على مخصصات إعاقة من التأمين الوطني، فإنّ فترة التأهيل هي 3 أشهر فقط)؛
- إضافة لما هو مذكور، تمّ إقرار التسهيلات التالية في شروط الاستحقاق:
- سيتمّ إلغاء 5 أيام الانتظار حتى بداية الإجازة بدون راتب؛
- ليس هناك إلزام باستغلال أيام الإجازة المتراكمة قبل دفع مخصصات البطالة، والعامل الذي خُصمت منه أيام الإجازة في راتب شهر تشرين الأول 2023، يحقّ له مطالبة المشغّل باسترجاعها؛
- عاطل عن العمل عائد تحت سنّ 40 عاما، والذي قدّم شكاوى للحصول على مخصصات بطالة خلال السنوات الأربع الأخيرة، سيحصل على تمديد في أيام البطالة حتى تاريخ 30/11/2023 أو حتى نهاية الأمر المؤقت، حتى وإن لم يستغلّ كافة %180 من أيام الاستحقاق الخاصة به، خلال السنوات الأربع الأخيرة.
- مَنْ يقيم في بلدة تمّ إخلاؤها حسب قرار المحكمة (بما في ذلك عاطل عن العمل عائد، تحت سن 40 عاما)، يستحقّ مخصصات بطالة بدون تقييد عدد الأيام حتى تاريخ 30/11/2023 أو حتى نهاية الأمر المؤقت، حتى وإن أنهى فترة استحقاق البطالة.
- صادقت الكنيست بتاريخ 9/11/2023 على تعديل لقانون التأمين الوطني [صيغة مدمجة]، 1995 والذي ينصّ على تسهيل في شروط استحقاق مخصصات البطالة لمَنْ أُخرج في إجازة بدون راتب أو فُصل من قبل المشغّل. لذلك يجب أن تُستوفى الشروط المتراكمة التالية:
- تحديثات إضافيّة:
- تقرّر تعديل قانون المكافأة الخاصة لأبناء 67 فما فوق، من فترة الكورونا وزيادة مكافأة لفترة الحرب كذلك. وعليه، يستحقّ أبناء 67 عاما فما فوق، والذين عملوا حتى فترة 7/10/2023، ولكن تمّ فصلهم أو إخراجهم في إجازة بدون راتب بسبب الحرب، مكافأة لا تزيد عن 134 شيكل لليوم، وفقا للشروط التالية:
- كانوا أجيرين قبل ذلك، لفترة 3 أشهر على الأقلّ؛
- مْنَ لا عمل لهم، لفترة 14 يوما على الأقلّ؛
- ستكون المكافأة وفق الحساب التالي: الدخل من العمل (حسب الأشهر الثلاثة الأعلى من الأشهر الـ 6 الأخيرة قبل التوقف عن العمل) × %75 × عدد أيام التي لم يعمل بها \ 90 يومًا.
- تقرّر تعديل قانون عمل النساء، بحيث لا يتمّ عدّ أيام الإجازة بدون راتب في فترة الحماية، بعد العودة من إجازة الولادة (60 يوما) لمنع الفصل من العمل.
لأيّ استفسار، يمكن التوجّه لنا من خلال الطرق التالية:
بواسطة البريد الإلكتروني [email protected]
بواسطة استمارة التواصل في الموقع צרו-קשר/שאל-אותנוwww.Kavlaoved.org.il/
من خلال الخطّ الساخن، على الرقم 2905982-073 (اتركوا لنا رسالة وسنعاود الاتصال بكم بأسرع وقت ممكن، لمحادثة استشارة)
كذلك، يمكنكم التوجّه لمركز التواصل مع نقابة عمال العامة الجديدة
(باللغات، العربية، العبرية والروسيّة) على هاتف رقم *2383
أو لمركز وزارة العمل، هاتف رقم 3080*
* الكراسة مكتوبة بلغة المذكر، ولكنها موجّهة لكلا الجنسين.